الوادي : المجلس الأعلى للقضاء ينظم يوم دراسي حول : “الالتزام القانوني والأخلاقي لقضاة الموضوع في التقيّد بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا، في ضوء نص المادة 682 من قانون الإجراءات الجزائية”.





*الأمن القانوني واستقرار الأحكام… محور يوم دراسي بمشاركة أبرز مسؤولي قطاع العدالة
في إطار دعم مسار التكوين المستمر وتعزيز فعالية المنظومة القضائية، أشرف والي الولاية، السيد العربي بهلول، رفقة السيد الرئيس الأوّل للمحكمة العليا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، صباح اليوم، على افتتاح اليوم الدراسي حول “الالتزام القانوني والأخلاقي لقضاة الموضوع في التقيّد بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا، في ضوء نص المادة 682 من قانون الإجراءات الجزائية”.
المنظم من قِبل المحكمة العليا بالشراكة مع مجلس قضاء الوادي وبالتنسيق مع ولاية الوادي، وذلك بقاعة محاضرات مركب الغزالة الذهبية، وبحضور قضاة وإطارات من قطاع العدالة وممثلي عدة قطاعات وهيئات رسمية، إضافة إلى أساتذة مختصين في القانون.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد والي الولاية على أهمية تنظيم هذه الفعاليات العلمية التي تعكس التزام الدولة بتحسين الخدمة العمومية في قطاع العدالة، مشيراً إلى أن ترسيخ مبدأ دولة القانون لا يتحقق إلا عبر أحكام قضائية متجانسة ومبنية على أسس قانونية سليمة.
من جهته، أكد السيد الرئيس الأوّل للمحكمة العليا أن احترام النقطة القانونية التي يتم الفصل فيها من طرف المحكمة العليا، وفقاً للمادة 682 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعدّ واجباً قانونياً وأخلاقياً يقع على عاتق قضاة الموضوع، لما يمثّله من ضمانة لاستقرار الأحكام وتوحيد الاجتهاد القضائي وحماية حقوق المتقاضين.
وقد تخلل اللقاء تقديم عدة مداخلات من قضاة وخبراء في المجال، تناولت الجوانب العملية لتطبيق المادة 682، ودور القاضي في التكييف الصحيح للوقائع، بما ينسجم مع الالتزام القانوني والأخلاقي في إصدار الأحكام.
في ختام اليوم الدراسي، صرّح قائلاً، الرئيس الأوّل للمحكمة العليا :الدولة تولي أهمية قصوى لترسيخ دولة القانون وضمان عدالة فعّالة تُقرّب الخدمة العمومية من المواطن. هذه الأيام الدراسية تشكل قيمة مضافة للأداء القضائي وتعكس التزام الدولة بدعم تكوين الإطارات مؤكداً أن احترام ما تفصل فيه المحكمة العليا ليس خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي لضمان الأمن القانوني واستقرار الأحكام. والمادة 682 جاءت لحماية حقوق المتقاضين وتوحيد الاجتهاد القضائي.”



